للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا ارتدت المرأة/ قلنا: بالردة لا يزول حل المحلية، حتى لو اشترى أمة مرتدة ودخل بها لا يسقط إحصانه في القذف، ولو زال لسقط إحصانه، كما في الأمة المنكوحة إذا طلقها اثنتين ثم اشتراها ووطئها.

[٤٦ - مسألة: إرسال الطلقات الثلاث جملة حرام.]

والوجه- أن إرسال الطلقات الثلاث جملة إيقاع الطلاق من غير حاجة، فوجب أن يكون حرامًا، قياسًا على الطلاق في حالة الحيض.

وإنما قلنا ذلك- لأنا نعني بهذه الحاجة الخلاص عن عدة النكاح، وهذه الحاجة تندفع بالطلقة الواحدة، فإبقاع الثانية والثالثة يكون إبقاعًا من غير حاجة، فيكون حرامًا، لأن الدليل يقتضي حرمة الطلقات الثلاث جملة لما فيه من سد باب التدارك والوصول إليها بطريق الحلال، وربما يميل طبعه إليها على وجه لا يمكنه الصبر عنها، فيقع في الحرام، وما هذا حاله فهو حرام.

فإن قيل: قولكم الدليل يقتضي حرمة الطلقات الثلاث لما فيه من سد باب التدارك- قلنا: لا نسلم، وهذا لأن إمكان الوصول إليها بالحلال قائم، بأن تتزوج بزوج آخر ثم تعود إليه بالنكاح.

ولئن سلمنا أنه لا يمكن الوصول إليها بطريق الحلال، ولكن لم قلتم بأنه يقع في الحرام، وظاهر أنه لا يقع، لأن العقل والدين يمنعانه عن ذلك. وكذلك الإقدام على إرسال الطلقات الثلاث جملة دليل نفر الطبع عنها بأبلغ الوجوه، فلا يقدم على الحرام.

<<  <   >  >>