للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: كلامه يوجب الاستثناء مدة الثلاث مطلقاً، فلا يجوز تقيده بالحياة - قلنا: يجوز تقييده بدلالة الحال ودلالة الغرض على ما عرف.

قوله بأن الوارث قائم مقامه - قلنا: لا نسلم. بيانه: وهو أنه أقدم على البيع لاستيفاء مصلحة نفسه لا مصلحة غيره، والناس مختلفون في المصالح، بخلاف خيار العيب وخيار الرؤية، لأن الرؤية والعيب يستوى في غلمه جميع الناس، أما ههنا بخلافه.

أما إذا جن من له الخيار - قلنا: بقى الخيار لرجاء الإفاقة في الثلاث. فإن أفاق عاد الخيار وإلا يصير البيع باتاً بمضى الثلاث.

وأما العبد المأذون فالمولى لا يقوم مقامه في الخيار، بل يثبت الخيار للمولى ابتداء - أما هنا بخلافه.

قوله: الخيار ليعرف المصلحة - فإذا مات قبل معرفة المصلحة، فلو ثبت الملك ثبت لا على وجه المصلحة. - قلنا: شرط الخيار لمصلحتين: مجملة تتعلق بنفس البيع، ومفصلة تتعلق بالتأمل، وهنا فاتت المفصلة، فثبت الملك للمصلحة المجملة.

١٤٠ - مسألة: رجلان اشتريا شيئاً على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، لا ينفرد أحدهما بالفسخ. وكذا في خيار الرؤية وخيار العيب - خلافاً لهما.

والوجه فيه- أن شرط الرد قد فات، فيمتنع الرد، قياساً على ما إذا تعيب المبيع في يد المشترى.

وإنما قلنا ذلك- لأن شرط الرد كون المبيع على الحالة التي كان عليها عند البيع، لأنه ما رضى بعود المبيع إلى ملكه معيباً بعيب حادث، لما فيه من ضرر الخسران، والمبيع ههنا تعيب بعيب حادث، لأنه صار مشتركاً، والشركة في الأعيان عيب، بدليل الحكم والمعقول:

أما الحكم-[فقد] أجمعنا على أنه لو اشترى شيئاً فاستحق بعضه، يثب له حق الرد بعيب الشركة.

<<  <   >  >>