للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: لا نسلم بأن الملك ثابت للمشترى في مدة الثلاث، وهذا لأن ثبوت الملك للمشترى في المبيع، إنما يكون بثبوت ملك البائع في الثمن، لأن الميت ليس بأهل للملك، فلا يثبت ملك المشتري.

ولئن سلمنا أنه يثبت الملك للمشتري، ولكن لم قلتم بأن غرضه من الاستثناء التأمل في المصلحة، وظاهر أنه ليس كذلك، لأن كلامه يوجب الاستثناء مدى الثلاث مطلقاً، فلا يجوز تقييده بالحياة.

ولئن سلمنا أن شرط الخيار لهذا الغرض، ولكن بالموت بطلت أهلية التأمل بنفسه أم بخلفه؟ م ع. بيانه - وهو أنا أجمعنا على أن الوارث يقوم مقامه في استيفاء المصلحة المطلوبة من خيار الغيب وخيار الرؤية، فيكون خلفه في خيار الشرط لمصلحة دفع الغبن، والدليل على أن هذه الأهلية لا تبطل بالموت أنه لا تبطل بالجنون، لقيام الخلف مقامه، وهو القاضي، وكذلك العبد المأذون مع المولى.

ولئن سلمنا أن أهلية التأمل بطلت، لكن لم قلتم بأن البيع يصير باتاً ويثبت الملك، وهذا لأن شرط الخيار إنما كان ليعرف المصلحة، فإذا مات قبل معرفة المصلحة فلو ثبت الملك يثبت لا على وجه المصلحة، فلا يجوز.

الجواب:

أما قوله بأن ملك المشترى يقف على ملك البائع في الثمن، ولم يوجد لأنه مات فلا يكون أهلاً للملك - قلنا: الملك للبائع بعد موته في الثمن ممكن، بدليل أنه لو نصب ثم مات ثم/ تعلق به صيد، يثبت الملك للميت ابتداء، حتى يقضي به ديونه ويجهز به.

<<  <   >  >>