للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٠ - مسألة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. وهو صريح الطلاق.]

والوجه فيه- أن النكاح قائم من كل وجه، فيحل وطؤها، كما قبل الطلاق.

وإنما قلنا ذلك- لأن الزوج يملك مراجعتها بغير رضاها، لقوله تعالى: {بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} جعل الزوج المطلق أحق بالرد. فالرجعة هي الرد لغة، فكان الزوج أحق بالرجعة بقضية النص مطلقًا، من غير اشتراط رضاها. وحق المراجعة بدون رضاها يدل على بقاء النكاح من كل وجه، لأن النكاح لو كان زائلًا من كل وجه أو من وجه لكانت الرجعة بدون رضاها إنشاء النكاح عليها بدون رضاها، والدليل يأبى ذلك. وإذا كان النكاح قائمًا من كل وجه يحل الوطء لقوله تعالى: ...

فإن قيل: قولكم بأن النكاح قائم من كل وجه- قلنا لا نسلم.

قوله: يملك مراجعتها بغير رضاها- قلنا: لا نسلم.

وأما النص- قلنا: لفظة الرد تقتضي زوال النكاح لأن الرد إعادة إلى الحالة الأولى، وذلك إنما يكون بعد تبدل الحالة، وذلك بزوال النكاح، لأن النكاح لو كان قائمًا كان الحال بعد الطلاق كالحال قبله، فلا يتصور ردها.

<<  <   >  >>