للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما القياس على ما قبل الدخول- قلنا: الفرق ظاهر، لأن هذا التصرف قبل الدخول فسخ ملك النكاح، كالمبيع قبل القبض. ولهذا لو قال لها قبل الدخول بها: أنت طالق ثبتـ[ـت] البينونة.

وأما بعد الدخول على مال، فهو معاوضة، وقضية المعاوضة ثبوت الملك في العوضين في الحال تحقيقًا للتساوي، ومن ضرورة ذلك ثبوت البينونة، لا أن يكون التصرف إبانة ابتداء. وصار كقوله: اعتدى- واستبرى- وأنت واحدة هـ.

الجواب:

قوله: يحتمل الإخبار ويحتمل الإنشاء- قلنا: هذه الصيغة موضوعة للإنشاء لا للإخبار، كما في قوله: بعت واعتقت وغيرها- فكل ذلك إنشاء لا إخبار- كذا هذا.

قوله: بأن افبانة قبل الدخول فسخ، وبعده على مال معاوضة- قلنا: النكاح لا يقبل الفسخ والمعاوضة، ولهذا لم يترتب عليه أحكام الفسخ والمعاوضة.

ولئن سلمنا أنه فسخ، ولكنه إبانة أيضًا، واللفظ ينبئ على الإبانة، لا على الفسخ والمعاوضة.

وأما قوله: اعتدى واستبرى رمك –وأنت واحدة- قلنا: هذا لا ينبئ عن إزالة الملك: ملك النكاح وإبانة وصلة/ النكاح، بل هو دليل الطلاق، لأن الأمر بالعدة واستبراء الرحم لا يكون إلا بعد الطلاق، فيقع الطلاق اقتضاء.

وقوله: "أنت واحدة"- معناه: أنت طالق طلقة واحدة، فكان الواقع هو الطلاق، أما ههنا بخلافه.

<<  <   >  >>