للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨]

[كتاب الأشربة]

١٧٨ - مسألة: تخليل الخمر مباح. والخل الحاصل به حلال، سواء كان بعلاج بأن ألقى فيها الملح أو الخل، أو بغير علاج بأن نقلها من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل. وعنده: إن كان بعلاج لا بحل قولا واحدا، وإن كان بغير علاج له فيه قولان.

فالخلاف ههنا في موضعين:

أحدهما- إباحة التخليل.

والثاني- حل الخل المتخذ منه.

فنتكلم في الموضعين جميعا- فنتكلم:

أولا- في حل هذا المائع:

الوجه فيه- أن المائع الذي تغير طعمه من المرارة إلى الحموضة بإلقاء هذه الأعيان فيه، داخل في جنس الطيبات، فوجب أن يكون حلالا كما إذا تخلل بنفسه.

<<  <   >  >>