للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطعا، وقد اقترنت به العمدية قطعا من غير احتمال.

وبه خرج الجواب عن بقية السؤال، لأنه وإن والى في الضربات، لا يتبين أنه قصد القتل من الابتداء، لاحتمال أنه قصد التأديب عند كل عدد ثم حدث له القصد إلى القتل بعد ذلك.

١٩١ - مسألة: من له القصاص في الطرف إذا استوفى الطرف وسرى إلى النفس ومات - يضمن دية النفس. وعندهم: لا يضمن.

والوجه فيه- أنه قتل آدميا معصوما بضمان معلوم، فيجب عليه ضمانه، قياسا على ما إذا قتله ابتداء خطأ.

وإنما قلنا إنه قتل- وذلك لأن القتل اسم لفعل يلازمه فوات الحياة عادة، والكلام في القطع الساري الذي به البرء حتى تزايد وأفضى إلى زهوق الروح وإنه قتل- بدليل أنه لو وجد هذا الفعل ابتداء، كان موجبا للقصاص.

وإنما قلنا: إنه معصوم، لأن سبب العصمة قائم، ودليلها قائم، وهو الدار والإسلام. فلو سقطت العصمة إنما تسقط بجنايته، وجنايته مقتضية لقطع اليد، لا القتل، فيكون معصوما في حق القتل.

وإنما قلنا إنه مضمون- لأن المعنى من ذلك أن له ضمانا معلوما، وهو الدية إذا امتنع القصاص.

<<  <   >  >>