للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢ - مسألة: وطء الثيب يمنع الرد بالعيب.

والوجه فيه- أن شرط بالعيب قد فات، فيمتنع الرد قياسا على وطء البكر.

وإنما قلنا ذلك- لأن شرطه كون المبيع على الحالة التي كان عليها عند البيع - والمبيع ههنا تغير عما كان عليه عند البيع، لأنه بالوطء استوفى ماءها من تربيتها فاحتبس جزء منها، فلا يتمكن البائع من اقتضاء الشهوة منها على سبيل الكمال، فلا يتمكن من الوصول إلى ملك الولد، فيمتنع الرد.

فإن قيل: التعليل باطل طردا وعكسا: أما طردا - فإنا أجمعنا على أنه لو استوفى ماءها باللمس عن شهوة، واحتملت، لا يمتنع الرد بالعيب. وأما عكسا- فلأن عندكم لو وطئها وهي صغيرة، يمتنع الرد بالعيب، وإن لم يوجد استيفاء الماء.

ولئن صح التعليل ولكن لا نسلم بأنه استوفى ماءها - بيانه: أن إنزالها أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، والوطء ليس بسبب له قطعا، بل محتملا لاختلاف الناس فيه.

ولئن سلمنا أنه استوفى ماءها، ولكن لم قلتم بأنه يمتنع الرد؟

قوله: لأنها تغيرت - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن بمجرد البيع زال البائع وتعذر عليه الوصول إلى الولد وقضاء الشهوة، فلم تتغير بالوطء.

<<  <   >  >>