إليه يؤدي إلى التنازع، فيؤدي إلى التعطيل للمصالح، بخلاف الحطب والحشيش، لأنه بعد الاحتطاب والاحتشاش يصير ملكاً للمحتطب.
قوله: الاستئجار يغني عن المحلوب أو عن غير المحلوب؟ قلنا: عن غير المحلوب، لأن المصلحة لا تتعلق بالمحلوب.
قوله: ليس في إثبات الملك في المحلوب حجر عن المكلفين - قلنا: تعلق المصلحة باللبن المحلوب/ ثابت وإن كان نادراً. وهذا القدر يكفي دلالة على نفي الملك، لأنه يكفي للإباحة والإطلاق، ولا يكفي للحاجة إلى إثبات الملك، فلا يثبت الملك.
١٣٦ - مسألة. بيع العقار المبيع قبل القبض، يجوز.
والوجه فيه- أن قبض العقار لا يقف عليه ركن البيع ولا المصلحة المطلوبة من البيع، ولا انتقاء غرر انفساخ البيع بهلاك المبيع - فوجب أن لا يقف عليه صحة البيع قياساً على بيع المنقول قبل القبض.
وبيان أنه لا يقف عليه ركن البيع والمصلحة المطلوبة من البيع - ما مر في المسائل المتقدمة.
وبيان أنه لا يقف عليه انتفاء غرر انفساخ البيع بهلاك المعقود عليه - أن العقار لا يرد عليه الهلاك، لأن ذلك بغليه الماء والرمل عليه، وذلك نادراً جداً، بخلاف المنقول، لأنه لا يندر هلاكه، فوجب أن يجوز البيع تحصيلاً للمصلحة.
فإن قيل: قولكم بأن قبض العقار لا يقف عليه ركن البيع- قلنا: لا نسلم، وهذا لأن ركن البيع تمليك الرقبة واليد جميعاً واليد غير ثابت.
ولئن سلمنا أن القبض لا يقف عليه ركن البيع - لم قلتم بأنه لا يقف عليه المصلحة المطلوبة من البيع؟ وهذا لأن معظم الانتفاع يحصل بعد القبض، فتقف المصلحة على القبض.