للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما دين الاستهلاك إنما يساوى دين الصحة، لأنه ثبت بسبب مطلق، وهو الاستهلاك، وإنه لا يقبل التخصيص- أما ههنا بخلافه.

وأما إذا تزوج بأربع نسوة- إنما صح لأن هذا من الحوائج الأصلية وتحقيق مقاصد النكاح.

وأما إذا أقر وليس عليه دين- إنما ينفذ فيما زاد على الثلث، بشرط أن يكون المال فاضلا عن حاجة الميت.

وأما إذا أقر بوارث- فلأنه إقرار بالنسب، وهو من الحوائج الأصلية، وهو مانع ثبوت حق الوارث.

١٦٨ - مسألة: المريض مرض الموت إذا أقر لبعض ورثته لا يصح، إلا بتصديق الباقين.

والوجه فيه- أن مال المريض مرض الموت صار ملكا للورثة من وجه فيما بينهم، فلا يظهر إقرار للبعض في حق الباقين إلا بتصديقهم ورضاهم، قياساً على ما إذا تبرع لبعض الورثة في حال المرض.

وإنما قلنا ذلك: إن ماله صار ملكاً للورثة من وجه- بالحكم والمعقول:

أما الحكم-[فقد] أجمعنا على أن تبرعه لبعض الورثة لا يقع لازما.

وأما المعقول- وهو أن حال مرض الموت، حال استغناء المورث عن ماله في حق بعض التصرفات والمصالح، وذلك يقتضى ثبوت الملك من ذلك الوجه لورثته الذين هم أقرب الناس إليه.

فإن قيل: قولكم بأن مال المريض/ صار ملكا للورثة- قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، بدليل حل الوطء ونفاذ البيع، وكونه مملوكا له ينافى كونه مملوكا لغيره.

<<  <   >  >>