للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: عند الشافعي يجوز - قلنا: ليس كذلك - بل المنقول عنه أن هذه الهبة في إفادة الملك مثل هبة مشاع لا يقسم.

وأما الحديث - قلنا: يحتمل أنه وهب ولم يسلم حتى ملك الباقي فسلم الكل. وعند ذلك يثبت الملك عندنا.

١٢٢ - مسألة: الهبة من الأجنبي لا تقع لازمة، حتى يملك الواهب الرجوع فيه. وعنده لازمة. وأما الوالد إذا وهب لولده فالخلاف على عكس هذا. وأجمعوا على أنه لو وهب لزوجته أو الذي رحم محرم منه، لا يملك الرجوع.

والوجه فيه - أن الهبة عقد قابل للفسخ، وقد فات غرض العاقد، فيثبت حق الفسخ، قياساً على ما إذا اشترى عبداً فوجده معيباً.

وإنما قلنا إنه عقد قابل للفسخ - لأنا أجمعنا على أنهما لو تفاسخا عقد الهبة ينفسخ، ولو لم يكن قابلاً للفسخ لما انفسخ.

وإنما قلنا أن غرض العاقد قد فات - وذلك لأن غرض الواهب المجازاة من الموهوب له: إما بطريق التودد أو بطريق المعاوضة، لأنه لو لم يكن هذا غرضه، لما أقدم على الهبة، لما فيه من الضرر. ولو حصل غرضه لما أقدم على الرجوع. ولأن الكلام فيما إذا امتنع الموهوب له عن المجازاة، فثبت حق الرجوع.

فإن قيل: قولكم بأن غرض الواهب المجازاة المالية - قلنا: لا نسلم، بل

<<  <   >  >>