للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠ - مسألة: المرتدة لا يباح قتلها.

والوجه فيه - أن كفر المرتدة لا يساوى كفر المرتد، في كونه جناية وقبيحا، فلا يساويه في استحقاق القتل، قياسا على الكافرة الأصلية.

وإنما قلن ذلك - لأن كفر المرتد جناية من حيث إنكار الصانع وإحباط العمل، ومن حيث إنه يؤدي الشر إلى المسلمين، ويوجه/ الحرب نحوهم لقيام الداعي والقدرة، ولا كذلك المرتدة لانتفاء القدرة غالبا، فلا يفضي كفرها إلى الحراب، فلا يباح قتلها.

فإن قيل: قولكم بأن كفر المرتد يفضي على الحراب وكفرها لا يفضي - قلنا: الموجب لقبح الكفر ذاته، لمعنى فيه - وكونه مفضيا إلى الحراب يتعلق اختيار الفاعل، فلا يوجب القبح في ذاته، وفيما ذكرناه يستوي الرجل والمرأة.

ولئن سلمنا أن الحراب يؤثر في قبحه، ولكن [هل] الشوط كونه مفضيا إلى الحراب من جهته لا محالة أم في الجملة بأن توجه الشر بواسطة إقامة مصالح الرجال؟ ع م - ولكنها تهيئ أسباب قتالهم، فتقتل، كالحربية إذا كانت ذات رأي أو جاه.

ولئن سلمنا أن الشرط كونه مفضيا إلى الحراب منه، ولكن غالبا أم محتملا؟ ع م - وهذا لأن احتمال الحرب منها قائم للآلات السليمة وإن كان قليل الوقوع، ولكنه يكفى لوجوب القتل، كما قلنا في الأسير.

ولئن سلمنا أن كفرها لا يساوي كفره، ولكن لم يحل قتلها؟ وبطلانه ظاهر، لأن القبح هو نفس الكفر، وفيه يستوي الرجل والمرأة، ولأنها ارتدت بعد ما اطلعت

<<  <   >  >>