للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: إنما يؤدي إلى المنازعة إذا كان يوجد في يد المسلم إليه - قلنا: وجوده في يده وملكه ليس بشرط للمنازعة والمطالبة، بل وجوده في العالم يكفي - ألا ترى أنه لو أسلم في الحنطة فحل الأجل وليس في ملكه، تتوجه إليه المطالبة.

قوله: الظاهر أنه لا يطالبه - قلنا: إنما يرضى بهذا الحيوان بهذا الثمن اليسير، إذا لم يمكنه الوصول إلى ما هو أجود منه، وهنا أمكن، فالظاهر أنه لا يقنع به.

قوله: القاضي يكلفه بقطع الخصومة - قلنا: بلى، ولكن كما يتمكن من التسليم بتعيينه، يتمكن من التسليم بتعيين غيره.

والله أعلم.

١٤٧ - مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، والسلعة هالكة بعد القبض، لا يتحالفان، والقول قول المشتري مع يمينيه. وعنده يتحالفان ويترادان العقد بالقيمة.

وأجمعوا أن السلعة إذا كانت قائمة يتحالفان، سواء كان قبل القبض أو بعد القبض.

وحاصل الخلاف في تحليف البائع - عندنا: لا يحلف البائع. وعنده: يحلف.

والوجه فيه - أن البائع مدع وليس بمنكر حقيقة، فلا يحلف على دعواه، قياساً على سائر المدعيين.

وإنما قلنا ذلك - لأن البائع إنما يكون منكراً أن لو كان المشترى مدعياً حقيقة والمشترى ليس بمدع حقيقة [لأن المدعي] والمتنازع ههنا هو الشراء، والشراء لا

<<  <   >  >>