للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: كونه مملوكاً للمولى ينفي المالكية - قلنا: كون العبد مملوكاً للمولى لو منع ثبوت المالكية، إنما يمنع لأن فيه تعطيل مصلحة المولى، وذلك بالإطلاق، وبثبوت موجب هذه التصرفات، لا بثبوت مالكية العبد.

قوله: التكليف يقتضي المالكية لغيرها، وهو حصول المال، ولم يحصل - قلنا: لا نسلم، بل يحصل ويصل إلى هذا الغرض بعد الإذن، إلا إذا كان عليه دين، فينتقل إلى المولى، أما ابتداء فلا.

قوله: بأن غرض المولى هو الربح - قلنا: الإذن ثبت مطلقاً غير مقيد، فوجب أن لا يقيد، كي لا يمتنع الناس عن المعاملة معه.

وأما الإذن في جنس - إنما لا يكون في الأجناس، لأن الغرض من الإذن استفادة موجب هذه التصرفات: إما للعبد أو لنفسه. والغرض من هذا الجنس غير الغرض من ذلك الجنس، فالرضا بهذا لا يدل على الرضا بغيره.

وأما إذا أذن له في شراء الطعام، فإن ذلك من باب الاستخدام، لا من باب الإذن.

١٨٤ - مسألة: المولى إذا رأى عبده يبيع ويشترى فسكت، يصير مأذوناً له في التجارة خلافاً له.

والوجه فيه - أن السكوت في هذه الحالة يدل على الإذن والرضا بالتصرف، فوجب أن تجرى عليه أحكام صريح الإذن، قياساً على الإشارات المعهودة من الأخرس.

وإنما قلنا ذلك - لأنا لو لم نجعل السكوت إذناً، لصار المولى / تاركاً للواجب، لأن اشتغال العبد بالتصرف من غير إذن المولى حرام، لما فيه من صرف منافع المولى إلى غير مصرفه، فوجب على المولى منعه ونهيه، لأن النهى عن المنكر واجب عند الإمكان،

<<  <   >  >>