ولئن سلمنا أنه عرى عن حقيقة الربا، ولكنه لم يعر عن شبهة الربا، لأنه يصير موزونا بعد الذبح، وذا يكفي للحرمة.
ولئن سلمنا أنه ليس بشبهة، ولكنه عقد يفضي إلى المنازعة، لما فيه من احتمال التضرر، فيكون فاسداً. وصار كما إذا باع صوف الشاة بشاة عليها صوف.
الجواب:
قوله بأن اللحم الذي في الشاة موزون في الجملة - قلنا: لا نسلم، بل هو غير موزون، لا في الحال [و] لا في الجملة: أما في الحال فظاهر. وأما في الجملة بعد الذبح فاختلاطه بالعظام المختلفة وفي نزع جميع العظام ضرر، بخلاف الدهن والسمسم.
قوله: بأنهـ[ـم] يقدرون وزنه بالجزر والظن - قلنا: ذاك عادة بعضهم، وإنه يجري فيه الخطأ والغلط، بخلاف الدهن والسمسم فإن الكل يعتادون حزره.
قوله: لم لا يتحقق شبهة الربا - قلنا: الجواب عنه ما مر قبل.
قوله: يفضي إلى المنازعة - قلنا: لا نسلم، وظاهر أنه لا يفضي، لأنهما أقدما على البيع بعد تأمل، عن طوع واختيار. وأما بيع الصوف واللبن بالشاة التي في ضرعها لبن وعلى ظهرها صوف، لا يجوز، لأن الشاة وإن لم تكن موزونة، ولكن في ضمنها ما هو موزون، وهو الصوف واللبن، لأنه لا حياة في اللبن والصوف، والمانع من كونه موزوناً هو قيام الحياة به، كما في الحم، فكان بيع الموزون بالموزون وبغيره - أما ههنا بخلافه.
١٣٠ - مسألة: شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، لا يجوز - خلافاً له.
وأجمعوا أن شراء ما باع بأقل مما باع بعد نقد الثمن يجوز، وبالأكثر يجوز قبله وبعده.