قوله: ولاية الانتفاع ثابتة بالإذن أم لا بالإذن؟ - قلنا: بالإذن، ولكنه ثابت بدلالة الزوجية وبدلالة العادة.
قوله: الإذن غير موجود - قلنا: بلى، هو موجود على تقدير القدرة وحصول المال.
قوله: بأن هذه الشهادة تظهر ولاية الانتفاع قصداً أم ضمناً؟ - سواء كان قصداً أو/ ضمناً يكفي لإيراث التهمة، والتهمة مانعة قبول الشهادة.
قوله: بأن [هذه] / شهادة ما تعرى عن التهمة - قلنا: هذا القدر من التهمة لا يمنع القبول وإن كان يورث [التهمة]، ولكنه خص عن قضية النص، لأن اعتباره يؤدي إلى سد باب الشهادة.
وأما شهادة الغريم والأخ لأخيه - قلنا: لا تهمة ثمة، لانتفاء ولاية الانتفاع.
قوله: هذا مجرد وهم، وهو موجود في سائر الشهادات - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن المعنى من التهمة أمر يسمى الشخص به متهماً عرفاً، وهو أن يتوهم فيه الكذب، بناء على أمر ظاهر يدعوه إلى الكذب، وهو موجود ههنا.
وأما قوله: هذا خرج مخرج العادة - قلنا: نفي الشيء الحقيقي على لسان صاحب الشرع نفي لحكمه، كقوله "لا صلاة إلا بطهارة" و "لا نكاح إلا بالشهود".
١٥٩ - مسألة: النكاح ينعقد ويظهر بشهادة رجل وامرأتين. وقال الخصم: لا ينعقد ولا يظهر.
وعلى هذا الخلاف: كل حق ليس بمال محض، وليس بعقوبة، كالطلاق والعتاق والوصية والرجعة والولاء والنسب.