للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكلام في موضعين: أحدهما - في انعقاد النكاح. والثاني - في ظهوره والقضاء به.

أما الكلام في الانعقاد ـ[فـ] بطريقة الابتداء وبطريقة البناء:

أما طريقة الابتداء - أن يقول: شهادة وامرأتين شهادة شاهدتين - فينعقد النكاح بها كشهادة رجلين. وبيان الوصف ما مر في مسألة الإحصان: هل يثبت بشهادة رجل وامرأتين، من مسائل الحدود؟ وبيان التاثير قوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وقوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بشهود": نفي واستثنى - فيقتضي انعقاد النكاح عند شهادة شاهدين أو شهادة [ة] شهود.

وأما طريقة البناء - فهو أن يبني الانعقاد على الظهور وجواز القضاء به، فنقول: شهادة رجل وامرأتين حجة مظهرة للنكاح بها، قياساً على شهادة رجلين.

ووجه ذلك ما بينا في مسألة شهادة الفاسق: أن الشهادة في/ باب النكاح إنما شرطت متممة للمقاصد المطلوبة من النكاح، بواسطة الصيانة عن خلل التجاحد. فإذا كانت هذه الشهادة مظهرة للنكاح موجبة للقضاء به، تحصل الصيانة عن خلل التجاحد، فينعقد النكاح به - لما مر. تقريره بسؤاله وجوابه في مسألة شهادة الفاسق.

وأما الكلام في الظهور - فالوجه فيه أن شهادة رجل وامرأتين حجة مغلبة على الظن وجود النكاح، فيجب القضاء بها في باب النكاح، قياساً على شهادة رجلين.

وبيان الوصف ما ذكرنا في مسألة شهادة الفاسق. وتمامه في مسألة الإحصان: هل يثبت بشهادة رجل وامرأتين؟

<<  <   >  >>