للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥ - مسألة: التنجيز يبطل التعليق.]

وصورة المسألة: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا- فطلقها قبل دخول الدار ثم تزوجت بزوج آخر وعادت إليه ودلت الدار لا يقع الطلاق.

والوجه فيه- أنه لا يلتزم بتصرفه طلاقًا يبطل حلًا سيحدث، / فلا يقع.

وإنما قلنا ذلك- لأنه إنما التزم بتصرفه طلاقًا يمنعه عن تحصيل الشرط أو يحمله على تحصيله، والمنع لا يحصل بطلاق يبطل حلًا سيحدث.

وإنما قلنا: إنه التزم بتصرفه طلاقًا يمنع عن الشرط، لأن غرضه في قوله: إن شربت فامرأتي طالق- منع النفس عن الشرب، لأنه لولا هذا الغرض لما أقدم على اليمين بالطلاق لحرمته، والطلاق الذي يبطل حلا سيحدث لا يمنعه، لأن المنع إنما يحصل بالخوف، والخوف إنما يكون ببطلان نعمة يغلب وجودها أو يحتمل وجودها، لا يبطلان نعمة نادر وجودها، والحل الذي سيحدث نادر الوجود، لأن ذلك يبتني على الطلقات والعدد وعلى التزويج بزوج آخر وعلى طلاق ذلك الزوج والعود إليه، وكل هذه المقدمات نادر [ة] الوجود.

فإن قيل: قولكم بأنه التزم طلاقًا يمنعه عن تحصيل الشرط أو لا يمنعه- قلنا: لا نسلم بل هو مطلق، لإطلاق اللفظ، فلا يجوز تقييده.

قوله: دل الدليل على التقييد- قلنا: لا نسلم.

قوله: لولا ذلك لما أقدم على اليمين- قلنا: لا نسلم بأن هذا يمين، بل هو تطليق عند الشرط. ولئن سلمنا أنه يمين، ولكن لم قلتم إن المنع لا يحصل بطلاق يبطل حلًا سيحدث؟

<<  <   >  >>