للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - مسألة: طول الحرة لا يمنع نكاح الأمة، خلافًا له.

وأجمعوا على أن نكاح الأمة لا يمنع نكاح الحرة. وأجمعوا على أن نكاح الحرة يمنع نكاح الأمة.

والوجه فيه- أن العجز عن مهر الحرة لا يقف عليه ركن نكاح الأمة، ولا استيفاء المصلحة المطلوبة من نكاح الأمة، فلا يقف عليه صحة نكاح الأمة، قياسًا على نكاح الحرة.

وإنما قلنا ذلك- لأن ركن النكاح قولهما "زوجت- وتزوجت" وهذا لا يقف على العجز/ عن مهر الحرة، والمصلحة المطلوبة من نكاح الأمة هي السكن والازدواج والتواولد والتناسل وقضاء الشهوة، ولا يقف ذلك أيضًا على العجز عن نكاح الحرة، فلو توقف عليه صحة نكاح الأمة يؤدي إلى المنع من تحصيل هذه المقاصد فيكون ضررًا.

فإن قيل: قولكم بأن ركن النكاح قولهما "زوجت- وتزوجت"- قلنا: [هل] ركن النكاح مجرد هذه الصيغة أم إذا وقعت مقتضية للحل؟ ع ولا يمكن دعواه لأن هذه الصيغة إذا وجدت من الطفل والمجنون لا يكون نكاحًا م.

<<  <   >  >>