للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثواب بقضية النصوص.

قوله: ثواب هذه العبادة تكفير ذنب الظهار- قلنا: تكفير الذنب لا يكون ابتداء، بل بواسطة كونه سببًا للثواب، حتى يصير ما استحقه من الثواب مقابلًا بما استحقه من العقاب.

قوله: حكم الظهار كان طلاقًا في الابتداء- قلنا: بلى، ولكن قد انتسخ ذلك في حق المسلم والذمى جميعًا بالإجماع.

وأما إذا ظاهر ثم ارتد: فعند أبي يوسف ومحمد بطل الظهار. وعند أبي حنيفة لا يبطل الظهار، لأنه صح لشرطه، وهو الإسلام، والردة لا تمنع بقاءه. وأما صحة التكفير عند أبي حنيفة لا يصح.

وأما الإيلاء [فـ] يصح في حق الطلاق لا في حق الكفارة.

[٥٥ - مسألة: المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة.]

والوجه فيه- أنه قصد إيقاع التصرف تطليقًا، في محل قابل للتطليق، فوجب أن يقع، قياسًا على ما بعد الطلاق الرجعي.

وبيان أنه قصد- أن صحة القصد ثابتة. ودليل القصد ثابت، وهو الإقدام.

وبيان أن المحل قابل- لأن المحل القابل للطليق محل فيه قيد النكاح، وقيد النكاح

<<  <   >  >>