قائم، لأن أثره قائم، وهو المنع من الخروج والتزوج بزوج آخر/.
فإن قيل: لا نسلم بأن المحل قابل.
قوله: لأن أثره قائم، وهو المنع من الخروج- قلنا: لا نسلم بأن هذا أثر قيد النكاح بل هون حكم الوطء.
ولئن سلمنا أن الأثر قائم- ولكن لم قلتم بأن المؤثر قائم؟ .
ولئن سلمنا أن قيام هذا الأثر يدل على بقاء قيد النكاح، ولكن الخلع يدل على زواله بأبلغ الوجوه.
والدليل على زواله الأحكام:
منها- وجوب الحد إذا وطئها.
ومنها- إذا قال: كل امرأة لي طالق، لا يدخل المختلعة.
ولو قال لامراته: كل امرأة أتزوجها عليك طالق- فخالعها، ثم تزوج، لا يحنث.
ولئن سلمنا أن قيد النكاح قائم، ولكن حقًا للشرع أم حقًا للعبد؟ م ع. والدليل على أنه حق للشرع أنه لا يسقط بإسقاطه، والقيد الثابت لحق الشرع لا يكون محلًا للطلاق، كما في النكاح الفاسد. وصار هذا كما إذا قال لها:"أنت بائن" فإنه لا يلحقها.
الجواب:
أما الجواب عن الأول والثاني- ما مر في مسألة نكاح الأخت.
وكذلك الجواب عن مسألة الحد.
وأما مسألة الطلاق- قلنا: أضاف الطلاق إلى امرأة مضافة إليه مطلقًا، فيقتضي قيام النكاح، في حق جميع الأثار.