للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قائم، لأن أثره قائم، وهو المنع من الخروج والتزوج بزوج آخر/.

فإن قيل: لا نسلم بأن المحل قابل.

قوله: لأن أثره قائم، وهو المنع من الخروج- قلنا: لا نسلم بأن هذا أثر قيد النكاح بل هون حكم الوطء.

ولئن سلمنا أن الأثر قائم- ولكن لم قلتم بأن المؤثر قائم؟ .

ولئن سلمنا أن قيام هذا الأثر يدل على بقاء قيد النكاح، ولكن الخلع يدل على زواله بأبلغ الوجوه.

والدليل على زواله الأحكام:

منها- وجوب الحد إذا وطئها.

ومنها- إذا قال: كل امرأة لي طالق، لا يدخل المختلعة.

ولو قال لامراته: كل امرأة أتزوجها عليك طالق- فخالعها، ثم تزوج، لا يحنث.

ولئن سلمنا أن قيد النكاح قائم، ولكن حقًا للشرع أم حقًا للعبد؟ م ع. والدليل على أنه حق للشرع أنه لا يسقط بإسقاطه، والقيد الثابت لحق الشرع لا يكون محلًا للطلاق، كما في النكاح الفاسد. وصار هذا كما إذا قال لها: "أنت بائن" فإنه لا يلحقها.

الجواب:

أما الجواب عن الأول والثاني- ما مر في مسألة نكاح الأخت.

وكذلك الجواب عن مسألة الحد.

وأما مسألة الطلاق- قلنا: أضاف الطلاق إلى امرأة مضافة إليه مطلقًا، فيقتضي قيام النكاح، في حق جميع الأثار.

<<  <   >  >>