للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضا إلا أنهم لا يضمنون لأن النفس ليس بمعصومة في حق هذا القتل، أما هنا بخلافه.

قوله: لم قلتم بأنه معصوم- قلنا: لما ذكرنا.

قوله: العصمة عبارة عن حرمة التعرض- قلنا: ليس كذلك، فإن حرمة التعرض أثر العصمة، ويجوز أن يكون المحل معصوما ولا يحرم تعرضه كمال الغير عند المخمصة، بل العصمة معنى شرعي في المحل يقتضى كونه محرم التعرض ويقتضى وجوب الضمان بمقابلته، إلا أنه قد تمتنع هذه الأحكام لمانع. وإلا أن العصمة لها أثران: أحدهما- حرمة الفعل، وكونه بحال لو فعله يعاقب. والثاني- إيجاب الضمان بمقابلته إعداما للضرر، وههنا دل الدليل على انتفاء الأثر الأول تمكينا له من استيفاء القصاص فيبقى الأثر الثاني، بخلاف الإمام والمأمور، لأن الفعل واجب عليهما، فلا يتقيد بالضمان، والقصاص هنا ليس بواجب، بل العفو مندوب، فيجب الضمان.

قوله: وجوب الضمان في فعل الخطأ ثبت على خلاف القياس- قلنا: بلى، ولكنه دافع للضرر به بوجه/ من الوجوه، فوجب أن يجب ههنا أيضا دفعا للضرر بقدر الإمكان.

١٩٢ - مسألة: من له القصاص في النفس إذا قطع طرف من عليه القصاص، وبرأ، ثم عفا عن النفس، يضمن أرش اليد. وعندهم: لا يضمن.

والوجه فيه- أنه قطع طرفا معصوما مضمونا بضمان معلوم، فيجب عليه، قياسا

<<  <   >  >>