للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما إذا قطعه ابتداء خطأ، وبيان الأوصاف ما ذكرنا في المسألة المتقدمة، فلو سقطت العصمة إنما تسقط وجنايته القتل، فيوجب سقوط عصمته في حق القصاص، فيبقى معصوما في حق القطع. وبيان التأثر ما مر في المسألة المتقدمة.

فإن قيل: لا نسلم بأن الطرف معصوم في حق القطع.

قوله: بأن جنايته أوجبت سقوط العصمة في حق القتل - قلنا: بلى، ولكن لم قلتم بأن سقوط العصمة في حق القتل لا يكون سقوط العصمة في حق القطع، وهذا لأن القتل ليس إلا إتلاف النفس، فإذا صار القتل حقا له صارت النفس في حق الإتلاف حقا له، والنفس ليست إلا جملة هذه الأجزاء، فتصير الجملة حقا له، فلا يكون معصوما في حق قطع الطرف.

والدليل على أن سقوط العصمة في النفس يوجب سقوطها في الطرف، أنا أجمعنا على أن الشهود إذا شهدوا على رجل بالقصاص في النفس، فقطع من له القصاص طرفه، ثم رجع الشهود، ضمنوا، والشهور إنما يضمنون ما تلف بشهادتهم، فلولا أن الشهادة على النفس توجب تلف الطرف، لما ضمنوا.

والدليل عليه أن من له القصاص في الطرف إذا/ استوفى الأصابع ثم عفا، لا يضمن أرش الأصابع، والأصابع من الطرف بمنزلة الطرف من النفس- دل عليه أنه لو قطع ثم قتل قبل البرء لا يضمن. وكذا لو قطع وما عفا وما سرى وما برأ لا يضمن.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن سقوط العصمة في حق القتل لا يكون سقوطا في حق القطع - قلنا: لأن القتل غير القطع ومحله غير محله، فسقوطه لا يوجب سقوطه.

قوله: القتل إتلاف النفس، فإذا صار القتل حقا له، صار محل القتل حقا له، وهي النفس بأجزائها- قلنا: عنه جوابان:

أحدهما - لا نسلم بأن كون القصاص حقا له يقتضى كون النفس حقا له، لأن القصاص فعل ضروري.

<<  <   >  >>