واللام، فينصرف إلى الجنس. وأما القرابة البعيدة كبني الأعمال- قلنا: خص ذلك عن قضية النص، لكونها أبعد من هذه- فالتخصيص ثمة لا يدل على التخصيص ههنا.
قوله: الشرع ألحقها بالقرابة البعيدة في حق تلك الأحاكم- قلنا: الإلحاق ثمة لا يدل على الإلحاق ههنا.
قوله: تأثير هذا في إيجاب الاعتاق عليه أم في وجود العتق من غير اختياره- قلنا: في وجود العتق من غير اختياره، لأن الصلة لما وجبت صار الاعتقا مستحقًا للملوك على المالك، فيثبت العتق إيصالًا للحق إلى المستحق، كما في الولاد.
وأما قوله: التعليل يخالف مذهبكم- قلنا: لا نسلم. وهذا لأن نفس الشراء عندنا إعتقا، فلا يكون مخالفًا للمذهب.
والنص لنا في هذه المسألة ما روى سَمُرة بن جُندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر" أورده أبو داود وأبو عيسى وابن ماجة.
٦١ - مسألة: إذا قال الرجل لعبده وهو أكبر سنًا منه: "هذا ابني" عتق عليه.
والوجه فيه- أنه قصد إثبات الحرية في محل قابل للحرية بلفظة صالحة للإثبات، فوجب القول بثبوت الحرية، قياسًا على ما إذا قال له وهو أصغر سنًا منه:"هذا ابني".
وإنما قلنا ذلك- لأن قوله "هذا ابني" لا يمكن حمله على القصد إلى ما وضع له اللفظ حقيقة، / لأن حقيقة البنوة ههنا لا تتصور، فيجب حمله على وجه صحيح. ويمكن ذلك بأن يجعل مجازًا عن الاعتقا، لأن طريق المجاز موجود، وهو السببية هـ والمسببية والملازمة، لأن البنوة تلازمها الحرية.