للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: قولكم بأنه مجاز عن الاعتقا- قلنا، متى يجعل مجازًا: إذا أمكن حمله على الحقيقة أم إذا لم يمكن؟ ع م- وقد أمكن بأن يجعل قوله "هذا ابني" بمنزلة قوله: "هذا كابني" في الشفقة والكرامة، فلا حاجة إلى جعله مجازًا عن الاعتقا.

ولئن سلمنا أنه يمكن جعله مجازًا، ولكن لا نسلم بأن السببية ههنا موجودة. ولا نسلم بأن السببية طريق المجاز.

ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أنه جعله مجازًا عن الحرية، ولكن ههنا دليل آخر يأتي ذلك، وذلك لأنا أجمعنا على أنه لو قال "قطعت يد فلان" ويداه صحيحتان لا يجعل إقرارًا بالمال مجازًا، وإن كان قطع اليد سببًا لوجوب المال، لأنه لا يمكن إثباته مع قيام اليد- كذا هذا. وصار كما لو قال له: "هذا أخي" أو قال: هذا أبي أو جدي"، وهو لا يصلح لذلك، لا يعتق عليه- كذا هذا.

الجواب:

أما قوله: ههنا وجه آخر يحمل عليه وهو الشفقة- قلنا: حمله على ما ذكرناه أولى، لأن فيما ذكرناه حملًا لعى الفائدتين جميعًا، لأنه إذا ثبتت الحرية ثبت معنى الشفقة والكرامة، فكان ما ذكرناه أولى، بدليل معروف النسب إذا كان أصغر سنًا منه.

قوله: لم قلتم بأن السببية موجودو؟ - قلنا: لأن البنوة سبب للحرية بدليل فصل الشراء.

قوله: لم قلتم بأن السببية طريق المجاز؟ - قلنا: لأن العرب يسمون المطر سماء، لأنه سببه- إلى غير ذلك من النظائر.

وأما مسألة قطع اليد- قلنا: لا يمكن جعله مجازًا عن وجوب مطلق المال، لأن قطع اليد لا يوجب مطلق المال، وإنما يوجب مالًا مقدرًا بنصف اليد/ مؤجلًا في ثلاث سنين على العاقلة ولا يمكن إثباته- أما ههنا بخلافه.

<<  <   >  >>