للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: متى يكون ضررًا- إذا قابله نفع أم لا؟ قلنا: هذا من باب المعارضة.

قوله: قابله نفع الثواب- قلنا: بلى، إذا فعله باختياره ورضاه، ولا كلام فيه، وإنما الكلام في الإيجاب عليه جبرًا من غير رضاه.

وأما قوله بأن الإعتاق ليس بحرام- قلنا: الإعتاق جبرًا أم برضاه؟ ع م. وهذا لأنه إذا أعتق باختياره ورضاه لا يكون ولا ضررًا ولا كلام فيه، ولكن الإعتاق بغير رضاه جبرًا لا يكون إلا حرامًا، ولهذا لو أكرهه على عتق عبده يجب عليه الضمان.

وأما الآية- قلنا: لا نسلم بأن المؤاخذة في هذه الآية مفسرة بالكفارة، بل تلك آية أخرى، وهذه أخرى في حالة أخرى، فلا يصح التمسك بها.

[٧٤ - مسألة: التكفير قبل الحنث لا يجوز.]

والوجه/ فيه- أن التصرف الواقع قبل الحنث، لم يقع تكفيرًا، فلا يعتد به، في إسقاط الأمر الوارد بالتكفير، قياسًا على التكفير قبل اليمين.

وإنما قلنا ذلك- لأن وقوع التصرف تكفيرًا يقف على وجود الذنب، لأن الكفارة شرعت لرفع الذنب، لأن الكفر في اللغة هو الستر، وستر الذنب يقتضي قيام الذنب ضرورة، ولا ذنب ههنا، لأن الموجود ليس إلا اليمين، واليمين ليست بذنب، لأنه مباح بالإجماع.

قوله: لأن وقوعه تكفيرًا يقف على وجود الذنب- قلنا: لا نسلم.

فإن قيل: قولكم بأن التصرف الواقع الحنث لم يقع تكفيرًا- قلنا: لا نسلم.

<<  <   >  >>