للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: لأن الكفر هو الستر والكفارة ستر الذنب- قلنا: لا نسلم بأن يتصور ستر الذنب.

ولئن سلمنا أنها شرعت لستر الذنب، لكن لم قلتم بأنه لا ذنب ههنا؟

قوله: لأن الموجود منه يمين، وإنه مباح- قلنا: لا نسلم. وهذا لأن الهتك حرام، واليمين سبب للهتك، والتعرض، للهتك حرام. أو نقول: وجد منه قصد الحنث، بدليل إقدامه على الإعتاق، لصد هتك حرمة اسم الله حرام وذنب.

ولئن سلمنا أنه لم يوجد ذنب الحنثفي الحال، ولكن لا شك أنه يوجد عند الحنث، فيكون مستندًا إلى وقت وجود اليمين، فيستند التكفير أيضًا. ولأن الأصل في قاعدة الشرع أن أداء الحكم بعد وجود سببه يجوز، كأداة الزكاة بعد النصاب قبل الحول، وأداء العشر قبل انعقاد الحبة، وقد وجد السبب ههنا، وهو اليمين، بدليل اشتراط الأهلية حال اليمين، لا حال الحنب.

ثم هذا معارض بما روى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" متفق على صحته- رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن عيسى والنسائي وابن ماجه/.

<<  <   >  >>