للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الطلاق في حال الصحة إنما يقع، لأنه ليس بقاطع لحقها في الإرث.

والله أعلم.

٥٢ - مسألة: إذا قال، لامرأته قبل أن يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق- فدخلت الدار قبل الدخول بها، لا يقع إلا تطليقة واحدة.

والوجه فيه- أنه علق الثلاث بالشرط بحرف الواو للجمع المطلق فعلًا. والجمع المطلق قد يكون بصفة الترتيب، وقد يكون بصفة القران عرفًا. كما إذا قال: جاءني زيد وعمر وبكر، فإنه يستعمل للقران والترتيب جميعًا.

فعلى تقدير أن يكون للقران يقع الثلاث، وعلى تقدير أن يكون للترتيب لا يقع إلا واحدة، فلا يقع الثلاث بالشك. كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق.

فإن قيل: لا نسلم بأن المذكور ههنا يحتمل الترتيب، وهو لأن التعليق للنزول عند الشرط، ونزول الثلث بصفة الترتيب غير متصور، فلا يحتمل الترتيب في التعليق- بخلاف قوله ثمة، فإنه ليس بتعليق الثلاث بل هو تعليق الواحدة.

ولئن سلمنا أن المذكور يحتمل الترتيب، ولكن إنما يبقى احتمال الترتيب إذا لم يكن القران مرادًا، وههنا صار القران مرادًا، بدلالة اللفظ، لأنه يتوقف أول الكلام على آخره- دل عليه أنه لو قدم الجزاء بأن قال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار- صار القران مرادًا، لما ذكرنا- كذا هذا.

ولئن سلمنا أن احتمال الترتيب قائم- ولكن لم قلتم بأنه معتبر، وإنما يكون معتبرًا إذا لم يكن مخلًا بغرضه، وإنه مخل بغرضه، لأن غرضه من تعليق الثلاث نزول الثلاث عند الشرط مطلقًا، والترتيب يمنع غرضه، فلا يعتبر.

ولئن سلمنا أنه معتبر، ولكن لم قلتم بأنه لا يقع الثلاث. وهذا لأنه عطف الثاني والثالث على الأول، والعطف يقتضي الاشتراك، فصار كما إذا قال لها: إن دخلت الدار

<<  <   >  >>