للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب:

قوله: سبب حقها هو الموت ولم يوجد- قلنا: الموت وإن لم يوجد، ولكن وجد سببه وهو المرض، والمرض سبب سبب الإرث، فيضاف الإرث إليه بواسطة، وإبطاله ممنوع عنه، لن مرض الموت إذا كان سببًا، كان النكاح شرطًا للإرث، فإبطاله يكون حرامًا- لما مر.

قوله: قصدا أم ضمنًا- قلنا: وإن كان ضمنًا ولكن أمكن إثبات حقها بأن نقول: ببطلان النكاح فيما يرجع إلى حق الزوج، وبقاء النكاح فيما يرجع إلى حق المرأة- بخلاف إعتاق العبد المرهون والمشترك، فإنه لا يمكن.

قوله: هذا غبطال سبب اتصل به حكمه أم لم يتصل؟ قلنا: سواء اتصل به حكمه أم لم يتصل، فإبطال سبب حق الإنسان ممنوع، لكونه إضرارًا.

وأما إذا قال لعبده: إذا جاء غد فأنت حر –فهذا ليس بسبب في الحال، بل عند وجود الشرط- على ما عرف.

قوله: لم قلتم بأنه لم يترتب عليه حكمه؟ - قلنا: لأنه إضرار.

أما فصل الحد –فتخريجه ما مر في مسألة نكاح الأخت.

وإنما لا يرث الزوج، لن النكاح ارتفع في حقه، لنه رضي به.

أما إذا طلقها بسؤالها، فقد رضيت ببطلان حقها، فيبطل.

وأما إذا انقضت العدة- قلنا: ثمة لم يكن القول ببقاء النكاح أصلًا، لارتفاع أحكامه- أما ههنا بخلافه.

<<  <   >  >>