والوجه فيه- أنه قصد إبطال حقها، فلا يبطل حقها في الإرث.
وإنما قلنا ذلك- لأنه قصد إبطال النكاح، والنكاح سبب حقها أو شرط حقها، والسبب هو الموت، وإبطال سبب حق الغير أو شرط حقه إضرار به، فوجب الحكم بتأخير عمل الطلاق في هذا الحكم إلى ما بعد انقضاء العدة دفعًا للضرر.
فإن قيل: قولكم بأنه قصد إبطال النكاح، والنكاح سبب حقها- قلنا: لا نسلم، بل سبب حقها هو الموت، ولا يمكن إبطاله.
ولئن سلمنا أنه إبطال سبب حقها، ولكن قصدًا وابتداء أم ضمنًا وبقاء؟ ع م –قصار كإعتاق العبد المشترك، والطلاق في الصحة.
ولئن سلمنا أنه إبطال السبب، ولكن إبطال سبب اتصل به حكم أم لا؟ ع م- ولكن سبب لم يتصل به حكم منع من الوصول إلى النفع، فلا يمنع- كما إذا قال لعبده:"إذا جاء غد فانت حر"، ثم باعه قبل الغد، يجوز- كذا هنا.
ولئن سلمنا أنه/ إبطال حقها وهو حرام- ولكن لم قلتم بأنه لم يترتب عليه حكمه كإرسال الثلاث على مذهبكم.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أنها ترث، ولكن هنا دليل يأبى ذلك، لأن النكاح قد ارتفع، فلا ترث، بدليل أنه لو وظئها يجب عليه الحد، ولو ماتت المرأة لا يرث الزوج، ولو كان الطلاق بسؤالها لا ترث، ولا ترث بعد انقضاء العدة.