قوله: النص ورد في المداينات لا في الحدود - قلنا: الأمر بالاستشهاد ورد في المداينات، ولكن تفسير الشاهدين ورد مطلقا، بدليل أنه ألحق به النكاح وغيره.
قوله: شهادة النساء لا مدخل لها في باب الحدود - قلنا: بلى، ولكن لم قلتم بأنه شهادة الحد، بل هو شهادة على النكاح، وهو غير الزنا.
قوله: بأن الإحصان شرط في معنى العلة - قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، بدليل أن النكاح لو ثبت بشهادة رجل وامرأتين قبل ظهور الزنا ثم زنى وظهر عند القاضي زناه، يقضي بالرجم عليه.
وأما الرجوع - فلأن الإحصان شرط حق الله تعالى، وهو الرجم.
ولا يشترط الدعوى، لأن فيه تحريم الفرج.
وأما التزكية - فإنها شرط في معنى العلة، لأنها مؤثرة في ظهور عدالة الشاهد، وعدالة الشاهد في ظهور الزنا.
قوله: هذا إثبات الحد بالرأي والقياس - قلنا: ليس كذلك، بل إثبات بالاستدلال، لأنا بينا أن هذا عين المنصوص عليه لا غيره.
٨٨ - مسألة: حد القذف لا يورث، ولا يسقط بإسقاطه، ولا يجري فيه التداخل. وعنده: يورث، ويسقط، ويتداخل.
والوجه فيه - أن المغلب في حد القذف حق الله تعالى، فلا يجري فيه الإرث، قياسا على الزنا.