وإنما قلنا: ظهرت ثيابته - لأنه وجدت الحجة المثبتة لها، المظهرة لها عند القاضي.
وهو شهادة رجل وامرأتين، لأنهـ[ـا] مثل شهادة رجلين في إظهار الحق لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} - فيجب عليه الرجم بالحديث.
فإن قيل: قولكم شهادة رجل وامرأتين مثل شهادة رجلين - قلنا: لا نسلم.
أما النص - قلنا: ذاك في باب المداينة، بدليل سياق الآية، ونحن نقول به.
ولئن سلمنا أن شهادة رجل وامرأتين مثل شهادة رجلين، لكن لا مدخل لها في باب الحدود، بالإجماع.
ولأن الإحصان شرط في معنى العلة، بدليل أنه يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان، كما في الزنا.
ولا يشترط الدعوى في الشهادة عليه، كما في الزنا. فلا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين إلحاقا له بحقيقة العلة في باب الرجم.
ولأن الذكورية عندكم شرط في باب التزكية مع أنه أبعد من الحد - فهذا أولى.
ثم هذا الذي ذكرتم ظن وقياس، والحدود لا تثبت بالظن والقياس.