للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٣]

[كتاب الوكالة]

١٦٩ - مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في مجلس القضاء، ينفذ إقراره. ولو أقر في غير مجلس القضاء، لا ينفذ.

والوجه فيه- أن الوكيل أتى بما وكل به، فوجب أن ينفذ على الموكل، قياسا على ما إذا أنكر.

وإنما قلنا ذلك- لأن الموكل وكله بجواب الخصومة/ مطلقا، والإقرار جواب الخصومة، فيجوز عليه.

وإنما قلنا إنه وكله بجواب، لأن المصرح به في التوكيل إن كان هو الخصومة، ولكنه أراد به جواب الخصومة، لأن الخصومة جاز أن تجعل مجازا عن الجواب المطلق، لأن الخصومة سبب للجواب، وذلك طريق مصحح للمجاز، وقد دل الدليل على إرادة المجاز، وهو قصد تصحيح التصرف، لأن على تقرير أن يكون كاذبا في الإنكار، لا يصح توكيله، فيكون مطلق الجواب مملوكا له.

فإن قيل: قولكم بأنه أتى بما وكل به- قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لأنه وكله بالخصومة وقد أتى بالإقرار، والخصومة منازعة ومشاجرة، والإقرار مساعدة ومسألة، وبينهما تضاد- دل عليه أنه لو صالح لا يصح.

قوله: الخصومة جاز أن تجعل مجازا عن الجواب، وسبب المجاز موجود، فالاعتراضات عليه ما مر في مسألة النكاح بلفظة الهبة.

ثم نقول: إنكم قصرتم في التعليل، لأنكم عدلتم عن الحقيقة إلى المجاز، تصحيحا للتصرف قطعا، ثم اكتفيتم بتصحيح التصرف ظاهرا- بيانه أنكم جعلتم هذا توكيلا بالجواب: الجواب المطلق، والجواب المطلق أما الإقرار أو الإنكار، وبأيهما أتى

<<  <   >  >>