للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب:

قوله: كون الصيغة نكاحا يقف على كون المحل قابلا لمقاصد النكاح حقيقة وقابلا للملك والحل - قلنا: نحن لا ندعي انعقاد النكاح حقيقة أصلا بل ندعي الشبهة على التفسير الذي ذكرنا. وكون المحل قابلا حقيقة يكفي لإثبات الشبهة.

وبه خرج الجواب عن السؤال الذي يليه، لأنا لا ندعي انعقاد العقد والحل، حتى يشترط الإفضاء إلى المقاصد.

وأما ما ذكر من النصوص والمعقول - فإنها تقتضي الحرمة مطلقا، ونحن نقول به، ولكن لا ينفي ذلك الشبهة.

وكذلك ما ذكر من الأحكام - لا ينفي الشبهة، على التفسير الذي ذكرنا. والله أعلم.

٨٣ - مسألة: إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها، وقال: علمت أنها حرام، لا يجب الحد.

والوجه فيه- أنه وطء تمكنت فيه شبهة الحل، فلا يجب الحد.

وإنما قلنا ذلك - لأنه وطء حصل عقيب عقد مقتض للملك وللحل، مضافا إلى محل قابل، لأن عقد الإجارة موضوع لإثبات ملك المنفعة، ومنافع البضع حقيقة قابلة للملك، فهذا يقتضي ثبوت الملك، إلا أنا عرفنا انتفاءه بدليل آخر، فتبقى الشبهة، فلا يجب الحد.

<<  <   >  >>