فإن قيل: قوله الوطء حصل عقيب النكاح المضاف إلى محل / قابل - قلنا: المحل قابل لمقاصد النكاح حقيقة فحسب أم قابل لها وللحل والملك؟ بيانه - أن العقد إنما ينعقد لإفادة الحكم الأصلي، والحكم الأصلي ههنا هو الحل والملك، وإنه غير قابل لهما لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} والمراد منه التحريم في حق النكاح، وإذا انتفى محلية النكاح شرعا، لا يكون قابلا.
ولئن سلمنا المحلية، ينعقد إذا كان له إفضاء إلى هذه المقاصد، أم إذا لم يكن؟
م ع - وهذا العقد لا يفضي إلى هذه المقاصد، لأنهما لا يقران عليه، بل يمنعان بأبلغ الوجوه.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على وجود الشبهة، ولكن ههنا دليل آخر يأبى ذلك - بيانه: من حيث النص والحكم والمعقول.
أما النص-[فـ] قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} والتحريم المطلق لا يحمل الشبهة.
وأما الحكم-[فـ] أجمعنا على أن هذا الوطء لا يوجب العدة، ولا يثبت به النسب.
وأما المعقول - وهو أن وطء الأم إذلال لها، وذاك حرام من غير شبهة وشك.
ولئن سلمنا وجود الشبهة، ولكن لم لا يجب الحد؟ .
أما الحديث - قلنا: ذكر أبو عيسى الترمذي أن هذا الحديث يرويه يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، فلا يصح الاحتجاج به.