للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الاستدلال - قلنا: القرابة سبب لاستحقاق الكرامة.

أما لم/ قلتم بأنه سبب لاستحقاق هذه الكرامة - فلأنه يحتمل أن السبب مجموع الفقر والقرابة، فلا يكون أحدهما بانفراده سببا.

٩٦ - مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب، ملكوها.

والوجه فيه - أن الاستيلاء من الكفار على مال المسلم بعد الإحراز بدار الحرب، استيلاء على مال مباح بإباحة ثابتة بأصل الخلق، فوجب أن يفيد الملك، قياسا على استيلاء المسلم على مال الكافر.

وإنما قلنا ذلك لأن الأصل في الأموال هو الإباحة، إلا أن الشرع أثبت العصمة في الأموال المملوكة، متمما للمصلحة المطلوبة من الملك، وهو الانتفاع ودفع الحاجة، والعصمة بعد الإحراز بدار الحرب لم تكن متممة لهذه المصلحة، لتعذر الوصول إلى الغرض غالبا، فتعود الإباحة الأصلية، فيفيد الملك للحاجة.

فإن قيل: قولكم بأن استيلاء الكافر استيلاء على مال مباح- قلنا: استيلاء مباح أو محظور؟ م ع- فلم قلتم بأن الاستيلاء المحظور بسبب الملك؟ .

ولئن سلمنا أن استيلاء مباح، ولكن لم قلتم بأنه على مال مباح، بل هو مال معصوم في دار الإسلام بالإجماع، والاستيلاء ورد عليه؟ .

قوله: تعذر الوصول إليه- قلنا: قولا أم فعلا؟ ع م - فلم قلتم بان هذا القدر لا يكفي للعصمة؟ .

<<  <   >  >>