للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المعقول - وهو أن استحقاق الفقير الهاشمي كان لجهة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سبب الكرامة، وإنه موجود ههنا هـ.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن هذه الإضافة للاستحقاق- قلنا: لأن اللفظ موضوع له، والحل قابل.

قوله: الخمس يقسم على خمسة لا على ستة - قلنا: غنما يقسم على خمسة، لأن السهم الذي هو حق الله في الابتداء يصير حثا لهؤلاء، بعلة الفقر والحاجة.

قوله: هذا يقتضي أن يكون كل الخمس لله أو بعضه. قلنا: عنه جوابان: أحدهما - يقتضي كل الخمس لله، إلا أنه يثبت لهؤلاء من الله. والثاني- إن كان يقتضي كون بعضه لله، ولكن هذا يقتضي أن لا يجوز صرف بعض الخمس إلى الغني الهامشي. وعندكم يجوز صرف كله إليه.

وأما الآية- قلنا: خص منه البعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى أبا بكر وعثمان وجبير بن مطعم وهم كانوا قرشيين.

فنحن نخص الأغنياء، لما مر- وهو الجواب عن الحديث. على أن الحديث يقتضي أن الاستحقاق بعلة الفقر، لأنه يقتضي أنه حق الله.

<<  <   >  >>