للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢١]

[كتاب الدعوى]

١٦١ - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له.

والوجه فيه - أن نكول المدعي عليه عن اليمين دل على كونه كاذباً في الإنكار أو باذلاً للمال، فيجب على القاضي القضاء [للمدعي] بأخذ المال، قياساً على ما إذا بذل صريحاً.

<<  <   >  >>