١١١ - مسألة: إذا غصب ساجة وأدخلها في بنائه، ينقطع حق المالك إلى الضمان.
والوجه فيه - أن القول بانقطاع حق المالك إلى الضمان وثبوت الملك للغاصب في الساجة دفع أعلى الضررين، بتحمل الأدنى، فوجب المصير إليه، قياساً على ما إذا غصب لوحاً/ وأدخله في السفينة المركوبة. وإنما قلنا ذلك - لأن القول بانقطاع حق المالك إضرار به، ولكن بعوض يقابله وهو الضمان. وفي القول ببقاء حق المالك إضرار بالغاصب بغير ضمان، لأنه متى بقى ملك المالك في الساجة كان بسبيل من نقض البناء لإخراج الساجة، وفي ذلك إبطال ملك الغاصب عن البناء بغير ضمان، لأن البناء حصل بكسبه، والكسب سبب لثبوت الملك، ومعلوم أن هذا الضرر فوق ذلك الضرر، فوجب القول بانقطاع حق المالك إلى الضمان، دفعاً لأعلى الضررين بتحمل الأدنى.
فإن قيل: قولكم بأن في نقض البناء إبطال ملك الغاصب عن البناء بلا عوض - قلنا: لا نسلم بأن نقض البنا إبطال ملكه.
قوله: لأنه حصل بكسبه - قلنا: المحظور لا يكون سبباً للملك.
ولئن سلمنا أنه ملكه، ولكن هذا الضرر حصل قصداً أو ضمناً؟ ع م. وهذا لأنه حصل ضمناً لإيصال الحق إلى مستحقه. فلا يجب دفعه، كما في مؤنة الرد - دل عليه أنه لو غصب ساجة وبنى عليها لا ينقطع حق المالك حتى ينقض البناء - كذا هذا.
ولئن سلمنا أنه إضرار بالغاصب، ولكن لا نسلم بأنه فوق ضرر المالك.
قوله: لا يقابل بالضمان قلنا: لا، بل يقابل بالضمان على أحد قولي الشافعي.