للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٦]

[كتاب الصلح]

١٧٤ - [مسألة]: الصلح على الإنكار جائز.

والوجه فيه- أن دعوى المدعى بعد الصلح تعرى عن الفائدة المطلوبة بالدعوى، فوجب أن لا تسمع، قياسا على الصلح بعد الإقرار.

وإنما قلنا ذلك- لأن الفائدة المطلوبة من الدعوى الوصول إلى المدعى، والمدعى ههنا لا يتوصل [إلى] المدعى، لأنه لا يخلو: إما أن ينضم إلى هذه الدعوى نوع حجة، كالبينة أو الإقرار أو النكول، أو لا ينضم: فإن لم ينضم، لا يتوصل إلى المدعى، لأن المدعى لا يبذل بمجرد الدعوى، على ما نطق به الحديث. وإن كان ينضم، فكذلك، لأنه يتبين أن الصلح كان إسقاطا لبعض حقه واستيفاء للباقي إن كان الصلح على جنس حقه، أو تمليكا بعوض إن كان على خلاف جنسه، لأنه يظهر بهذه الحجج أن المال ثابت، ولفظ الصلح عند ثبوت المال إسقاط أو تمليك.

فإن قيل: لا نسلم بأن الدعوى بعد الصلح تعرى عن الفائدة/

قوله: على تقدير انضمام الحجج، يتبين أن الحق كان ثابتا، ويتبين أن الصلح كان إسقاطا أو تمليكا- قلنا: لا نسلم أن على تقدير انضمام الحجج يتبين أن الحق كان

<<  <   >  >>