للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب:

قوله: لم قلتم بأنه لم يوجد الاستيلاء؟ قلنا: لما ذكرنا أن العبد صار قادرا على نفسه كالحر، فلا يستولى عليه، واستيلاؤهم لم يكن عن إذن الشارع، فلا يعتبر، بخلاف المسلم إذا استولى على عبيدهم.

قوله: بان المانع ليس على يد المولى بل المانع ملك المولى - قلنا: هذا باطل، لأن ملك المولى لا يثبت إلا بالاستيلاء عليه - على ما مر. واستيلاء المولى عليه لا يتحقق إلا بعد سقوط اعتبار يد العبد، بخلاف المتردد في دار الإسلام، فإنه في يد مولاه، لأن اليد عبارة عن الاقتدار على المحل، تصرف، وإنه قائم بواسطة الطلب والاستعانة بأهل الدار، وإنما يتحقق الغصب في دار الإسلام لأن الشرع أقام تفويت حقيقة اليد والانتفاع في الحال مقام تفويت اليد مطلقا في حق الضمان صيانة للأموال وزجرا للسفهاء عنه.

قوله: زالت يد المولى إلى خلف، وهو قيام يد الكفار - قلنا عنه جوابان: / أحدهما - أن بين دار الإسلام ودار الحرب فاصل، لأن بينهما موضعا لا يجرى فيه حكم دار الإسلام ولا دار الحرب، فظهر فيه يد العبد على نفسه.

والثاني- أن العبد إذا انفصل عن دار الإسلام ظهرت يده على نفسه او يد غيره، ويده أولي من يد غيره، لأنه بقاء وذاك ابتداء.

قوله: يد العبد على نفسه ظهرت نيابة عن يد المولى - قلنا: لا، بل أصالة، لأنه غالب والظاهر أنه لا يعود، بخلاف المأذون والمودع- على ما مر.

٩٩ - مسالة: الغازي إذا جاوز الدرب فارساً، فنفقت فرسه وقاتل راجلا، يستحق سهم الفرسان. ولو كان على العكس فعلى العكس.

<<  <   >  >>