وإنما قلنا ذلك- لأن العبد بالإباق صار بحالة يقدر على التصرف في نفسه وصرف منافعها إلى مصلحته، لانقطاع قدرة المولى عنه، لأن الأصل أن يكون المكلف بسبيل من صرف المنافع في مصلحه نفسه، إلا أنه امتنع لقيام يد المولى. فإذا زال المانع عاد إلى الأصل. وإذا صار العبد قادرا على نفسه لا تثبت القدرة للغير عليه، كما في الحر.
فإن قيل: قولكم بأنه لم يوجد الاستيلاء- قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لأنه متى دخل دار/ الحبر. وأخذه الكفار صاروا غالبين عليه، بحيث يمكنهم تنفيذ أمرهم ونهيهم فيه. وبهذا القدر يثبت ملك المسلم فيه، فيثبت ملك الكافر.
ولئن سلمنا أنه لم يوجد الاستيلاء - لكن لم قلتم بأنه لا يملك؟
قوله: بأن العبد بالإباق صار قادرا على نفسه - قلنا: لا نسلم.
قوله: لأنه زال المانع، وهو قيام يد المولى - قلنا: لا نسلم بأن لمانع قيام يد المولى، بل المانع قيام حق المولى في الملك لا يده، بدليل أن العبد الآبق المتردد في دار الإسلام يملك بالاستيلاء، ولئن زالت يد المولى، فكذلك يتحقق الغصب فيه، فعلم أن المانع قيام ملك المولى.
ولئن سلمنا أنه زالت يد المولى، ولكن إلى خلف، وهو يد أهل الحرب، فلا يظهر يد للعبد الآبق على نفسه، فلا يمنع الاستيلاء والتملك.
ولئن سلمنا أنه ظهرت يد العبد على نفسه، ولكن نيابة عن المولى لا أصالة، فلم تكن مانعة يد المولى كالمودع.