للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٠]

[كتاب السير]

٩٤ - مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب لا يجوز. ولو مات واجد من الغزاة في دار الحرب لا يورث نصيبه. ولو لحقهم مدد في هذه الحالة يشاركونهم في الغنيمة. وعنده: الكل على العكس.

والوجه فيه- أن هذه قسمة وقعت قبل ثبوت الملك للغانمين - فلا يجوز، قياسا على القسمة في حال فور الهزيمة.

وإنما قلنا ذلك - لأن الاستيلاء أمر لابد منه في ثبوت الملك، ولم يوجد ههنا.

وإنما قلنا إن الاستيلاء لابد منه - لأن الملك إنما شرع لمصلحة البقاء، ومصلحة البقاء إنما تحصل بالقدرة على الانتفاع والادخار، والقدرة على الانتفاع والادخار إنما تكون بالقدرة على دفع القاصدين، وهذه الحالة غير ثابتة في دار الحرب لتوجه المحاربة نحوهم وغلبه الأعداء على أموالهم ظاهرا وغالبا. وإذا انتفت القدرة انتفى الاستيلاء، فينتفي الملك، فينتفي جواز القسمة.

فإن قيل: قولكم بأن الملك شرع لمصلحة البقاء- قلنا: شرع لمصلحة البقاء في الجملة أم لا محالة؟ م ع - ولا يمكن دعواه لأن الإنسان يملك كثيرا من الأموال، ولا تقوم به مصلحة البقاء/ لا محالة، بل في الجملة على تقدير الحاجة، وإنه موجود ههنا.

ولئن سلمنا أن الملك رع لمصلحة البقاء، ولكن لم قلتم بأنه لا يحصل ههنا؟ .

قوله: لأن ذلك يكون بالقدرة - قلنا: نعم، ولكن لم قلتم بأنه لا قدرة ههنا؟ .

<<  <   >  >>