للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠ - مسألة: المكاتب إذا مات عن وفاء، لا ينفسخ عقد الكتابة، بل يؤدي بدل الكتابة عنه، ويحكم بحريته وحرية أولاده وسلامة أكسابه. وعنده ينفسخ وتسلم الأولاد والأكساب للمولى.

والوجه فيه- أن عقد الكتابة صدر مطلقًا، غير مختص بزمان دون زمان، فوجب القول ببقائه، قياسًا على موت المولى.

وإنما قلنا ذلك- لأن الكلام فيما إذا لم يقيده بزمان، فوجب القول ببقائه، لن المصالح المتعلقة بالكتابة للمولى وللمكاتب، من حصول بدل الكتابة والولاء والثواب وحصول شرف الحرية وعتق الأولاد يمكن تحصيلها بعد الموت عن وفاء، فيبقى هـ/، تحصيلًا لها.

فإن قيل: قولكم بأن مصالح الكتابة يمكن تحصيلها بعد الموت- قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لن حاجة المولى الوصول إلى المال، وبفسخ الكتابة يكون المال أبلغ حصولًا، لأنه يسلم له أكسابه وأولاده، وذاك أوفر من بدل الكتابة، وحاجة المكاتب من الحرية التمكن من التصرفات وأهليته للولايات والهشادات، وهذه الحوائج تنتهي بالموت. أما عتق الأولاد فذلك من توابع الكتابة، فلا معول عليها.

وأما القياس على موت المولى- فالفرقظاهر، لأن المولى عاقد والمكاتب عاقد ومعقود عليه، وهلاك العاقد لا يخل ببقاء العقد، ولكن هلاك المعقود عليه يخل به، كموت البائع وهلاك المبيع. ولأن الحرية لو ثبتت: إما أن تثبت قبل الموت أو بعده: لا وجه للأول، لانعدام شرط الحرية وهو الأداء. ولا وجه للثاني، لانعدام الأهلية والمحلية أو لانعدام الفائدة، فلا تثبت.

الجواب:

أما قوله بأن حاجة المولى الوصول إلى المال وبفسخ الكتابة يكون المال أبلغ

<<  <   >  >>