٩١ - مسألة: السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة - خلافا له.
والوجه فيه - أن القطع في المرة الثالثة تفويت جنس منفعة البطش، فلا يشرع حدا، قياسا على قطع اليدين في المرة الأولى.
وإنما قلنا ذلك - لأنه تفويت القدرة على البطش أصلا، فلا يشرع لوجهين:
أحدهما - أنه إهلاك النفس من وجه، لأن قيام النفس بقيام منافعها، وفي الإهلاك من وجه شبهة الإهلاك، والحدود تندرئ بالشبهات.
والثاني - وهو أن القطع شرع زاجرا، وفي تفويت جنس منفعة البطش لا يكون زجرا، لأن الزجر إنما يحصل أن لو بقي الشخص قادرا على الفعل المزجور عنه.
فإن قيل: قولكم بأن القطع في المرة الثالثة تفويت منفعة البطش - قلنا: تفويت المنفعة يضاف إلى القطع في الثالثة فحسب أم إليه وإلى الأولى والثانية؟ ع م - ولكن حينئذ يكون القطع في المرة الثالثة تفويت بعض هذه المنفعة، وإنه مشروع بالإجماع كما في الأولى.
ولئن سلمنا أنه تفويت المنفعة لم لا يشرع؟ .
قوله: هو إهلاك النفس من وجه - قنا: لا نسلم، بل هو تفويت منافع اليد، أما منافع النفس فهي قائمة بحالها.
وأما قوله بأنه شرع للزجر ولا يحصل به الزجر، لعذر القدرة - قلنا: لا نسلم، بل يتصور بالأخذ بالأسنان والإبط والرسغين والاستعانة بغيره، ولهذا يقطع الأعمى إذا سرق على ما ذكرتموه.
ثم هذا معارض بقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} مطلقا من