وأما إذا بقي لمعة- قلنا: يحتمل أنه أصابها الماء ثم جف.
وأما الكتابية- فالتيمم ما جعل طهورًا في حقها أصلًا، لأنه لا يصح بدون النية، وهي ليست بأهل للنية.
قوله: الكلام فيما إذا وجد هذا الشرط، وهو عدم الماء إلى آخر الصلاة- قلنا: بلى، ولكن المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط، كالطلاق/ المعلق بدخول الدار.
والله أعلم.
[٥٨ - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: العدتان تتداخلان، وهو مذهب معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله.]
وقال الشافعي: لا يتداخلان- وهو مذهب عمر وعلي.
وهي ما إذا وطئت المنكوحة بشبهة حتى وجبت عليها العدة، ثم طلقها الزوج حتى وجبت عليها عدة أخرى- انقضت بعدة.
والوجه فيه- أن العدة الواحدة تسد مسد العدد في حق استيفاء المصلحة المطلوبة من العدة، فوجب أن يكتفي بالواحدة، قياسًا على لحدود وآجال الديون.
وإنما قلنا ذلك- لأن المصلحة المطلوبة من العدة تَعَرُّف براءة الرحم وصيانة الماء المحترم عن الاختلاط، تحصيل للولد الموثوق به: أنه منه، والعدة الواحدة تصلح طريقًا لذلك، بدليل شرعيتها له في سائر الصور.
فإن قيل: قولكم بأن المصلحة المطلوبة من العدة تَعَّرف براءة الرحم- قلنا: لا نسلم أن العدة وجبت لهذا المعنى- تدل عليه أنها تجب على الصبية والآيسة وإن لم يكن شغل رحم. وكذلك لو قال لامرأته: "إذا وضعت جميع ما في بطنك فأنت