للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: لم قلتم بأنه لم يوجد العفو عن القتل- لما مر: أنه لم ينص على العفو. قوله: عفا عن القطع، /والقطع عينه قتل هنا- قلنا: لا نسلم، بل هو غيره إلا أنهما قد يتجاوزان، فلا يكون العفو عن أحدهما عفوا عن الآخر، بخلاف ما إذا قال عفوتك عن الجناية، لأن الجناية أمر عام يتناول القتل والقطع، فكان عفوا عن القتل.

قوله: القطع سبب القتل- قلنا: لا نسلم.

ولئن سلمنا، ولكن العفو عن القطع إنما يكون عفوا عن القتل أن لو صح العفو عن القطع، ولم يصح، لان العفو عن القطع عفو من موجبه، لأن إسقاط القطع محال، فإذا سرى ومات تبين أن هذا القطع لم يكن له موجب أصلا. إنما الثابت موجب القتل، وهو كمال لدية، فكأنه عفا عن أرش اليد، والواجب دية النفس، فلا يصح العفو عن القطع، فلا يكون عفوا عن القتل.

والله أعلم.

١٩٤ - مسألة: القصاص إذا كان بين صغير وكبير يتفرد الكبير بالاستيفاء. وعندهم لا يتفرد.

والوجه فيه- أن ملك القصاص ثابت للكبير على سبيل الكمال، فوجب أن يتفرد بالاستيفاء، قياسا على القصاص بين الكبيرين.

وإنما قلنا ذلك- لأن ملك القصاص لا يتجزأ، وقد وجد سبب ثبوته لكل واحد منهما على الكمال.

وإنما قلنا: إن ملك لقصاص لا يتجزأ- لأن ملك القصاص معنى يقتضي إطلاق استيفاء القتل، والقتل لا يتجزأ، فملك القصاص لا يتجزأ، ضرورة.

<<  <   >  >>