للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: لا يفيد الملك في المسمى - قلنا: لما ثبت أن البيع يفيد الملك وهنا لا يفيد في المسمى فيفيد في القيمة.

قوله: يستحق نقضه - قلنا: لأنه جاوره الحرام.

وإنما لا تثبت الشفعة لأن هذا الملك واجب النقض.

وأما إذا باع بالميتة - قلنا: هذا ليس ببيع لعدم المال في مقابلته - أما ههنا بخلافه.

وأما إذا باع الخمر بالثوب - قلنا: ثم أيضاً يفيد الملك.

وأما النكاح الفاسد/ أيضاً ـ[فـ] يفيد الملك، ولهذا يثبت النسب وتجب العدة.

وأما حل الوطء - قلنا: إذا ثبت الملك يقع التصرف مباحاً في نفسه، وإن كان حراماً لغيره، كوطء الحائض.

١٢٤ - مسألة: إذا باع قفيز جص بقفيزي جص، لا يجوز.

والوجه فيه - أن هذا الببيع لا يعرى عن المنازعة، بقضية الدليل، فوجب القضاء بفساده، قياساً على قفيز حنطة بقفيزي حنطة.

وإنما قلنا ذلك - لأنه بيع لا يعرى عن الفضل على المساواة عرفاً، لأن القفيز الواحد من الجص مثل القفيز الواحد عرفاً، فكان الزائد فضلاً، فيؤدي إلى المنازعة، لأن الذي شرط له الفضل يطالبه بالتسليم، ومن شرط عليه امتنع تحرزاً عن الضرر، فيؤدي إلى

<<  <   >  >>