المنازعة، والمنازعة ضرر، لما فيها من الإيحاش، لأنها مانعة من التسليم والتسلم، فيفوت الغرض المطلوب من البيع، فيفسد البيع.
فإن قيل: قولكم بأن الفضل يؤدي إلى المنازعة - قلنا: لا نسلم.
قوله: لأن من شرط عليه الفضل يمتنع عن التسليم تحرزاً عن الضرر - قلنا: لا نسلم، بل يقدم على التسليم لاحتمال أن يكون مقابلاً بالجودة، نظراً إلى ظاهر حاله، لأن العاقل لا يتحمل محض الضرر، أو يقدم على التسليم إنعاماً على صاحبه، أو لأن عقله ودينه يحملانه على التسليم الذي التزمه بالعقد.
ولئن سلمنا أنه مفض إلى المنازعة، ولكن لم قلتم بأنه لا يجوز؟
قوله: لأنها مانعة من التسليم والتسلم - قلنا: إنما يمتنع التسليم إذا لم يكن لهذه المنازعة قاطع، أما إذا كان فلا، وهذه المنازعة لها قاطع وهو المرافعة إلى القاضي - دل عليه أنه لو باع ما يساوي ألفاً بعشرة يصح، وإن وجد دليل المنازعة وهو الضرر، لكن لما كان له قاطع لا يفسد - كذا هذا، وصار كما إذا باع جوزة بجوزتين أو بيضة ببيضتين أو تفاحة بتفاحتين، فإنه يحق عندكم مع ما ذكرتم.
الجواب:
أما قوله بأنه يستفيد الجودة - قلنا/: عنه جوابان: أحدهما - أنا نفرض الكلام فيما إذا باع الجيد بالجيد والرديء بالرديء. والثاني - إن صفة الجودة لا تعدم الضرر الناشئ من الفضل، لأنها لا تبلغه غالباً.
وأما غرض الإنعام - فالعقد لا يدل عليه، لأنه عقد معاوضة، لا عقد تبرع.