للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: إعتاق مستحق- قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لأنه لم يجب عليه شراؤه وإعتاقه بالإجماع، والنص مطلق فيتناوله.

٧٨ - مسألة: إذا قال الرجل لغيره: "أعتق عبدك عني على ألف درهم" فقال: "أعتقت" يقع العتق عن الأمر، حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إذا نوى به التكفير، وتلزمه الألف./ وعنده تقع عن المأمور، حتى يكون الولاء ولا تسقط الكفارة عن الآمر ولا تلزمه الألف.

والوجه فيه- أن المأمور قصد إثبات الملك له بالألف، وأمكن ذلك فيثبت د للحاجة لهما.

وإنما قلنا ذلك- لأن قوله: "أعتقته عنك" يدل على القصد إلى الإعتاق عنه بوصفه، ولا يمكن ذلك إلا بثبوت الملك له. فكان دليلًا على القصد إلى إثبات الملك بهذه الواسطة ضرورة، إذ القصد لشيء قصد لما لا يتصور حصوله بدونه، وقد أمكن إثبات الملك للآمر في هذا المحل في الجملة، فيثبت ههنا قبل العتق، صيانة لتصرفهما عن اللغو.

فإن قيل: قولكم بأن المأمور قصد إثبات الملك له بالألف- قلنا: لا نسلم. وهذا لأن قوله: "أعتقته عنك بالألف" في جواب قوله "أعتقه عني بالألف" يكون الإعتاق مقابلًا بألف، لا الملك. وإثبات الملك غير مقابل بالألف يكون إعراضًا عن تصرفه.

ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن الملك يثبت له، ولكن ههنا دليل آخر يأتي ذلك.

بيانه- وهو أن الملك لو ثبت ههنا، ثبت بطريق الاقتضاء، ولا يثبت الملك بطريق الاقتضاء، لأن الملك شرط أصلي، والشرط الأصلي لا تثبت بطريق الاقتضاء، كالأهلية.

<<  <   >  >>